| فتاوى تخص الرجل فقط | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:00 pm | |
| حكم التدخين ونصائح حوله
الأخ الكريم / …………………………/ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه رسالة رائدها الإخلاص , صاحبها الدعاء لك , منبعثة من قلب يحبك في الله , ويريد لك الخير فأتمنا أن تقرأ هذه الرسالة من قلبك لا من عينيك , لكي يكون حيث القلوب والعقول . أخي الحبيب : ألم تسمع قول الله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )(لأعراف: من الآية157) . وقوله: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )(البقرة: من الآية195) أم أنك لم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) . إن كنت لم تسمعه فها أنت قد قرأته , فعلم يا أخي أن الدخان خبيث ويوقع صاحبه في الأمراض المهلكة وهو أيضاً ضرر بل هو من أعظم الضرر وضرره متعدي على غيرك فهذه أمور لا يشك بها عاقل مثلك . أخي الكريم: أني ولله أخاف عليك من عذاب الله فإن في شرب الدخان معصية لله ومجاهرة وإصرار أيضاً والمجاهر لا يعفي الله عنه وأنت يا أخي مسئول عن مالك فيما أنفقته وعمرك فيما أفنيته فماذا سوف تبرر شربك للدخان هل ستقول يا أخي أنك بذرت أموالك لكي تعصي الله بشرك للدخان و تهلك عمرك تذهب صحتك , فمن المعلوم أخي أن الدخان يسبب أمراض مهلكة كثيرة كالسرطان والسل الرئوي وسد مجرى الدم والهزل وشحوب الوجه وغيرها . أخي الحبيب : قد تقول أنك لا تستطيع التخلص منه أقول أنك كما عرفتك صاحب أراده جادة وعزيمة قويه فأنت يا أخي أقوى من أن يغلبك الدخان ويسيطر عليك فالإنسان يستطيع أن يعيش أيام بلا أكل فكيف الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فالأمر يا أخي يحتاج منك إلى إخلاص النية وصدق العزيمة وهذا ما عهدته عليك . أني نصحتك فاستمع لنصيحتي *** ونهيتك فتبع قول من ينهاك وبذلت قولي ناصحاً لك يا أخي *** فعساك تقبل ما أقول عساك أخي الحبيب : هذه ما استطعت أن أكتبه لك في هذه الدقائق اليسيرة فأتمنى أن تخاطب قلب صادقا وهذا هو أملي فيك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
| |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:01 pm | |
| حكم لبس السلاسل للرجــال
[center] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله
عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة. وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين . أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال. قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى. فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها. أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم: ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف). وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: ( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف والخاتم والمصحف ). وفي المجموع للنووي وهو شافعي: ( قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام ). وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة). وإذا قيل أن بعض السلاسل خاصة بالرجال ، فهذا لا يغير في الحكم شيئاً مادام الذي ورد شرعاً مما هو مباح للرجال هو خاتم الفضة فقط دون غيره ولا يجوز لبس القلادة للرجال لأنها من زينة النساء الخاصة بهن ولبسها مناف للرجولة ، وبالتالي فيحرم على الرجل أو الشاب لبسها سواء كانت من جلد أو غيره، فبمجرد لبسها حصل التشبه بالنساء ولا يحتاج ذلك إلى نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت تلك قلادة الجلد أو غيرها بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ ونحو ذلك
أما لبس الذهب الأبيض للرجال فالذهب في حقيقته أصفر اللون ، كما أنه يوصف بالحمرة أيضا بسبب ما يخالطه من النحاس غالبا ، هذا هو المعروف عند الناس، وفي كتب اللغة والمعادن وغيرها . جاء في المعجم الوسيط : الذهب عنصر فلزي أصفر اللون . وقال الأستاذ محمد حسين جودي في كتابه "علوم الذهب وصياغة المجوهرات": "ومن المعروف أن كل فلز من الفلزات المكونة لسبيكة الذهب كالنحاس والفضة والبلاديوم والبلاتين والخارصين وغيرها لها تأثير واضح في لون السبيكة وصلادتها ودرجة انصهارها ، فالذهب يعطي اللون الأصفر ويقاوم ضد تأكسد السبيكة . . أما النحاس فيعطي السبيكة اللون الأحمر ، ويزيد من قوتها وصلادتها" انتهى . وبعد سؤال أهل الخبرة ممن يعملون في المجوهرات والمصوغات ، ذكروا أن " الذهب الأبيض " يطلق على عدة أشياء : الأول : يطلق على معدن البلاتين ، وهذا لبسه جائز للرجال لا حرج فيه ، لأنه لم يرد في الشرع ما يفيد تحريمه على الرجال ، وتسمية الناس له بـ "الذهب الأبيض" لا يجعله حراماً ، لأنها مجرد اصطلاح ، وهو ليس ذهباً في الحقيقة ، كما يسمى القطن أيضاً بالذهب الأبيض ، والبترول بالذهب الأسود ، وكونه ثميناً لا يجعله حراماً أيضاً ، فإنه يجوز للرجل أن يلبس الأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت وغيرها . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (24/76) : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى . الثاني : يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف ، ولكنه يكون مطلياً بطبقة من البلاتين ، وهذا لبسه حرام على الرجال ، لأن لابسه يكون لابساً للذهب الأصفر المعروف ، ولبسه حرام على الرجال بإجماع العلماء ، كما ذكره النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم". الثالث : يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف ، ولكنه يخلط بنسبة معينة من مادة "البلاديوم" أو غيره ، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه ، وهذا الإطلاق هو المشهور المعروف في محلات الذهب . وبيان ذلك – حسب ما قاله أهل الخبرة - : أنك لإعداد كيلو من الذهب عيار 21 يخلط 875 جم من الذهب الخالص (عيار 24) بـ 125 جم من الفضة والنحاس ، فإن أضفت الوزن نفسه (125 جم) من البلاديوم بدلا من النحاس والفضة ، حصل عندنا كيلو من الذهب الأبيض عيار 21 . ولإعداد كيلو من الذهب عيار 18 يخلط 750 جم من الذهب الخالص مع 250 جم من الفضة والنحاس ، فإن أضفنا نفس الوزن (250جم) من البلاديوم بدلا من الفضة أو النحاس حصل عندنا كيلو من الذهب الأبيض عيار 18 .... وهكذا . جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية – وكالة الوزارة للثروة المعدنية ، في تاريخ 22/3/1410 عن المعادن في المملكة ( الذهب ) : " الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم ، أو15% نيكل ، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس ، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب ، مع 25% فضة ، أو مع زنك + كادميوم . ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد ، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم فإن اللون الناتج يكون أرجوانيا ، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب وذلك برفع أو خفض نسبة النحاس المضافة " انتهى. وقال الأستاذ الدكتور ممدوح عبد الغفور حسن في كتابه "مملكة المعادن" : "والذهب النقي ليس صلدا بدرجة كافية تصلح لصناعة المجوهرات ، ولكنه يخلط بالنحاس أو الفضة أو النيكل أو البلاتين لزيادة صلادته ، وفي نفس الوقت إكسابه ألوانا مميزة ، فقليل من النحاس يضفي عليه احمراراً في اللون ، أما الفضة فإنها تضفي عليه مسحة من البياض ، أما زيادة نسبة البلاتين إلى 25 % أو النيكل إلى 15 % فإنها تعطي سبيكة تسمى ( الذهب الأبيض )" انتهى . والخلاصة: أن الذهب في أصله أصفر اللون ، ولا يوجد ذهب أبيض في أصله، لكن قد يضاف إليه مواد تغير لونه إلى البياض . فالذهب الأبيض ما هو إلا ذهب أصفر ولكنه أضيف إليه البلاديوم بدلا من الفضة أو النحاس ، ولذلك يوجد في المحلات عيارات للذهب الأبيض كالأصفر تماما ، ومعلوم أن إضافة الفضة أو النحاس إلى الذهب لا يخرجه عن كونه ذهبا ، ولا يبيح استعماله ، فكذلك إضافة البلاديوم . وعلى هذا ، يكون لبس الذهب الأبيض محرما على الرجال ، لأنه في الحقيقة ذهب أصفر ، ولكن أضيفت إليه مادة غيّرت لونه إلى اللون الأبيض . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : انتشرت في أوساط بعض الناس خاصة الرجال استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض ، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها ، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة ، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، وبعد إضافته بمادة معينة تقدر بحوالي من 5- 10 % لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض ، أو غيره من الألوان الأخرى ، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى ، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة ، والتبس حكم استعماله على كثير من الناس . فأجابت : " إذا كان الواقع ما ذكر ، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ، ووجوب التقابض في المجلس ، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية ، وتحريم لبسه على الرجال ، وتحريم اتخاذ الأواني منه ، وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/60) . والله أعلم.
مركز الفتوى الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| |
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:02 pm | |
| حكم لبس الالماس للرجل
ما حكم لبس الألماس للرجال؟ كساعة أو غيرها؟
الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي(1770)، والنسائي(5161)، وأبو داود(4232) من حديث عرفجة بن أسعد –رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:02 pm | |
| حكم النمص لدى الرجال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد بدأت هذه الظاهرة تنتشر رويدا رويدا في المجتمع المصري
وأدعو الله تعالى ألا تنتشر لدى بقية المجتمعات العربية والإسلامية
وهي ظاهرة النمص لدى الرجال
لقد لاحظتها لدى الشباب من الطبقة العاملة المتوسطة ذات التعليم القليل أو المتوسط
لاحظت أن أحد المقربين من أرحامي قد حفَّ من أعلى حاجبيه، فسألته عن سبب ذلك ، فقال لي:: إن الحلاق استأذنه في تنسيق بسيط لشكل الحاجبين، فأذن له وهو لا يدري أن هذا ((نمص))
وهو لا يدري أيضاً أنه محرم شرعا بنص القرآن الكريم
(لأنه تغيير لخلق الله ) ،وهو أمر يزينه لاشيطانكما جاء في الآيات(117-119) من سورة النساء:
{ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثا، وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيدا، وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ
وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً }النساء119
و بنص الحديث الشريف:
" لعن الله الواشمات ، و المستوشمات ، و النامصات ، و المتنمصات ، والمتفلجات للحسن
، المغيرات خلق الله "
رواه عبد الله بن مسعود وورد في صحيح الألباني
ففاعله –كما رأينا ،والعياذ بالله - ملعون ، أي مطرود من رحمة الله .
فشرحت له الأمر بالطبع،وأوضحت له أهمية شعر الحاجبين من الناحية الصحية والجمالية وغيرها، وأن الله تعالى
قال: (التين-4) {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}
فاندهش في البداية،ولكنه وعدني بأنه لن يسمح لهذا الأمر أن يحدث ثانيةً !!!
وتذكرت وقتها سر اللافتة العجيبة التي وضعها أحد الحلاقين المتأنقين في شكل المحل ( الخمس
نجوم) وقد أثارت تعجبي وسخريتي في وقت واحد ، هذه اللافتة تقول
صالون تجميل الرجال
ولم اصدق عينيَّ وقتها ،هل صار الرجال يتجملون هذه الأيام؟
أم أنها من علامات الساعة التي انتشرت بيننا؟
فنظرت مرة أخرىوانا مندهشة ، فلما تأكدت تعجبت كثيراً ،
ولكني الآن فهمت!!!إنهم يخدعون الرجال ليتقاضوا مبلغا أكبر من مبلغ الحلاقة المعتاد ولا يهم إن كان ما سيفعلونه
حلالاً أم حراماً!!!!
أرجو التكرم بتحذير كل من تعرفونه من الرجال من هذه الظاهرة الخطيرة
التي تُعرِّضهم للعن جديد ، بسبب التشبه بالنساء
كما قال صلى الله عليه وسلم:
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال" صحيح النووي " وليس النساءالعاديات ولكن النساء الكافرات
وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم
من تشبَّه بقوم فهو منهم" رواه عبد الله بن عمر وورد في صحيح ابن حِبَّان
*** أرجومن كل قارىء التكرم بنشر هذه الرسالة لعل الله تعالى يهدي بها
أو يمنع بها انتشار هذه الظاهرة الخبيثة
وجزاكم الله تعالى خيرا كثيرا | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:02 pm | |
| بدعية التبليغ خلف الامام
السؤال : التبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أم بدعة ؟
الجواب : الحمد لله التبليغ خلف الإمام معناه : أن أحد المأمومين يرفع صوته بالتكبير حتى يسمعه المأمومون ، وهذا التبليغ إنما يُفعل ويكون مشروعاً إذا كان صوت الإمام لا يصل إلى جميع المأمومين ، إما بسبب مرض الإمام ، أو بسبب اتساع المسجد ، أو غير ذلك من الأسباب . أما إذا فُعل من غير حاجة إلى ذلك كان بدعة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " التبليغ خلف الإمام لغير حاجة بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة ، وإنما يجهر بالتكبير الإمام ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته ، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع بالتكبير ، وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين في مذهب مالك ، وأحمد وغيرهما " انتهى . "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (23/403) . وقال أيضا (23/402 ، 403) : " لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة : باتفاق الأئمة ، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف ، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير ، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة : مثل ضعف صوته ، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع ، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين ، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها ، والله أعلم " انتهى . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره ، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ ، أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف ، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (12/154) . والله أعلم . | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:02 pm | |
| حكم الحناء للرجال
السؤال: ما حكم الحناء للرجال في الأرجل؟الجواب: تعلمون أن الحناء للنساء سنة، وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول حديثاً في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يد هند ، امرأة أبي سفيان قال: {ما هذه اليد التي كأنها يد سبع } يعني: ليست متخضبة بالحناء، وقال صلى الله عليه وسلم: {إني لأبغض المرأة أن أراها سلتاء مرهاء }. والسلتاء هي: التي لا تختضب، والمرهاء هي: التي لا تكتحل، فلا بد أن تختضب المرأة وتكتحل وتتحنى لتخالف الرجال وتكون أجمل، أما أن تبقى سلتاء هكذا كأن يدها يد رجل أو يد سبع أو كأن يدها يد ذئب أو يد أسد، فلا، إن المرأة خلقت للتجمل ولعبادة الله الواحد الأحد، أما الخضاب للرجال بلا داعٍ في غير اللحية والرأس كاليدين والرجلين فمحرم.وعند أبي داوُد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً مختضباً فنفاه إلى غدير الخضماتجزاء له، ولكن في الحديث مجهولان كما قال النووي في المجموع ، وعلى كل حال إن من يختضب بالحناء في أرجله لمرض ووصف له أنه دواء للمرض فلا بأس أما لغير ذلك فلا، وأنا أنصح الرجال ألا يستخدموا الحناء لهم علاجاً، والمستشفيات والحمد لله منتشرة وكثيرة وكذلك الأدوية والعلاجات، فلا يُلجأ إلى الحناء، فنحن لسنا في العصور الوسطى. | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| |
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:03 pm | |
| حكم إسبال الثوب إلى ماتحت الكعبين
نص السؤال
</td>حكم إسبال الثوب إلى ماتحت الكعب. ؟ أرجوا إفادتنا بالجواب
نص الفتوى
الشيخ / عبد العزيز بن باز
الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم " وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " رواه البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " خرجه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه "إياك والإسبال فإنه من المخيلة " وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء لعمومها وإطلاقها ، أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ولأنه بذلك جمع بين الإسبال والكبر نسأل الله العافية من ذلك . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر" لما قال له يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء " فهذا الحديث لا يدل على أن الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سراويله من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم عليه . وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز ، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:04 pm | |
| دخول النقودللمسجد
هناك أمور تقلقني كثيراً ومنها مسألة الصور التي على النقود
فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها الى المساجد
مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل تعتبر من الاشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول
الملائكة الى البيوت ؟؟؟؟؟؟؟؟
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية :
صور النقود لست متسبباً فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها
في بيتك أو حملها معك للإنتفاع بها بيعاً وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين
ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك , وليست ممتهنة
..بل مصونة تبعاً لصيانة ماهي فيه من النقد وإتما ارتفع الحرج عنك للضرورة | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:04 pm | |
| هل يجوز لرجل ان يتطيب بطيب زوجه؟؟
في هذه الأيام تعددت أنواع العطور وتميزت رائحتها، فصار هناك أنواع خاصة بالنساء من يشم رائحتها يعلم بأنها عطور نسائية، وهناك عطور خاصة بالرجال كذلك، فإذا تعطر الرجل بطيب النساء، هل يدخل تحت الحديث الذي لعن الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيه الرجال المتشبهين بالنساء؟ وماذا عن الحديث في (سنن النسائي) عن غسل يوم الجمعة إلى أن قال: "... ثم يمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب أهله"؟
فرّق النبي –صلى الله عليه وسلم- بين طيب الرجل وطيب المرأة، فأخبر "أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" رواه الترمذي (2787) والنسائي (5117) وأبو داود (2174) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وفي هذا العصر ميّزت عطور النساء عن عطور الرجال حتى صارت معروفة برائحتها عند كثير من الناس، ولم يتقيدوا بما جاء في الحديث، وفي الرواية الواردة في مس الطيب يوم الجمعة وبلفظ: "ولو من طيب المرأة" رواه مسلم (846) من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- ما يدل على أنه يكره استعماله للرجل فإباحته للرجل لأجل عدم غيره، كما قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-، وبهذا يعرف أن استعمال طيب المرأة لا يُدخل الرجل تحت الوعيد المذكور في المتشبهين من الرجال بالنساء؛ لأنه لو كان كذلك لم يأذن فيه النبي –صلى الله عليه وسلم-. ولكن الأعمال بالنيات، فلو تطيّب من طيب المرأة تأنثاً فإنه يخشى أن يلحقه الوعيد، والأولى بالرجل أن يتخذ لنفسه طيباً، وأن يجتنب طيب النساء ما استطاع، والله أعلم. | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:04 pm | |
| إمام المسجد والتمائم
إنسان يكتب التمائم وهو إمام المسجد , هل تجوز الصلاة خلفه؟؟؟؟؟؟؟؟
ردت اللجنة بالآتي :
تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والادعية المشروعة
ولا ينبغي له أن يكتبها لانه لايجوز تعليقها , وأما إذا كانت التمائم تشتمل
على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ويجب أن يبين له أن هذا
شرك والذي يجب عليه البيان هوالذي يعلمها ..... | |
|
| |
ابو نهيان المشجري مدير عام
عدد المساهمات : 968 نقاط : 7965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/06/2009 العمر : 31 الموقع : منتديات شباب وادي حضرموت https://shabap.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الخميس مارس 25, 2010 4:05 pm | |
| حكم حلق اللحية ,,,,,,, ونصائح في اطلاقه
أخي الحبيب :ـ إن المسلم الذي يحب الله ورسوله ويرجوا الدار الآخرة ـ وهذا ما أتوسم فيك ـ عندما يسمع قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول)(النساء: من الآية59) . وقوله : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)(النساء: من الآية80) . لا شك أنه سيردد قوله تعالى : (ا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)(البقرة: من الآية285) . بل أنه سوف يكسر جميع الحواجز لكي يصل إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . أخي غفر الله لك : أني أحسبك ممن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس )) وقال أيضا ً : (( خالفوا المشركين : احفوا الشوارب وأوفوا اللحى )) وقال ((عشرة من الفطرة)) وذكر منها (( وإعفاء اللحية )) فيتبين لنا أن حلق اللحية حرام في الشرع .
أخي الكريم : هاأنت قد علمت أن حلق اللحية محرم ولكن بقي عليك أن تطبق وتطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا بيدك فأرجو منك أن تكسر جميع الحواجز التي تحول بينك وبين إعفائك للحية .
أخي هذا ما سطر قلمي ومن كلمات يسيرة , وأتمنى أن لا تكون عليك حسرات ثقيلة , لأنه قد أقيمت عليك الحجة فقد علمت أن حلق اللحية محرم وأتمنى من كل قلبي أن تستجيب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . | |
|
| |
بو شروان
عدد المساهمات : 61 نقاط : 5421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/03/2010
| موضوع: رد: فتاوى تخص الرجل فقط الثلاثاء يونيو 01, 2010 10:16 pm | |
| شكرا لك على هذه الفتاوى الرايعه التي تخص الرجل
وجزاك الله بكل حرف عشر حسنات | |
|
| |
| فتاوى تخص الرجل فقط | |
|